الشيخ محمد باقر الإيرواني

242

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

واما ان الام ترث جميع المال مع انفرادها فلان لها الثلث بالفرض والباقي بالقرابة . 2 - واما حالة انفراد الأبوين وما بعدها فامرها واضح . 3 - واما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة فلانه لا فرض له فيرث جميع المال بقاعدة وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . . . واما ان للبنت المنفردة تمام التركة أيضا فلان لها النصف بالفرض والباقي بقاعدة وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . . . واما انه عند اجتماع الابن والبنت يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فلعدم الفرض لهما فيرثان بالقرابة ويقسم بينهما طبقا للقاعدة المذكورة . 4 - واما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية فلانه لا فرض لهما فيرثان ذلك بقاعدة وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . . بالسوية . واما ان للبنتين أو البنات المنفردات تمام المال بالسوية أيضا فباعتبار ان للبنتين فصاعدا الثلثين بالفرض والباقي بالقرابة ويقسم الجميع بالسوية . واما انه مع اجتماع البنين والبنات يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فلانه لا فرض لهما بل يرثان بالقرابة ويلزم تقسيمه طبقا للقاعدة المذكورة . 5 - واما قيام أولاد الأولاد وان نزلوا ذكورا وإناثا مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما فهو المعروف بين الأصحاب . وخالف في ذلك الشيخ الصدوق وحكم باختصاص الأبوين بالإرث . قال قدّس سرّه : « أربعة لا يرث معهم أحد الا زوج أو زوجة :